Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82815 بتاريخ 09/06/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر التبرير
Principe juridique
- - لا يجوز الطعن في حكم محكمة الموضوع بسبب ضعف التعليل إذا كان الحكم قد استند إلى قرائن وأدلة موضوعية ثابتة في الملف.
- - إن مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها يعد جدلاً موضوعياً يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل.
- - لا تملك محكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما أن هذه الأخيرة قد عللت حكمها وفقاً لما تضمنته أوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.