Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41733 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة المصدرة للحكم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.
- وحيث يستفاد من الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تقديم مستندات التعقيب (مذكرة الأسباب ونسخة محضر الإبلاغ) إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني هو شرط لسماع الطعن، وأن تخلف المحامي عن ذلك يسقط الطعن شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.