Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85255 بتاريخ 23/03/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف موجب لنقض الحكم
Principe juridique
- يثبت على الأجير المدعي بالطرد التعسفي عبء إثبات هذه الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به.
- يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لمحكمة الموضوع تقدير مدى جدية أسباب الطرد بناءً على عناصر الإثبات المقدمة، على أن يكون اجتهادها محصناً من الرقابة إذا توّج بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- يكون حكم محكمة الموضوع معيباً بتحريف الوقائع الموجب للنقض إذا حاد عن الإلمام بماديات الوقائع الثابتة بالملف والمؤيدات المعروضة واستخلص منها نتائج تتعارض مع ما ثبت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.