Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83280 بتاريخ 26/11/2025 : عدم ترتيب البطلان على عدم التنبيه بوجوبية الرد بواسطة محام في الطور الاستئنافي
Principe juridique
- - الإجراء الذي لا يهم سوى مصالح الخصوم الشخصية لا يترتّب عن مخالفته البطلان إلا متى أثبت المتمسك به تضرّره من مخالفته.
- - التنبيه على المستأنف ضده في محضر الاستدعاء بوجوب تقديم ردوده بواسطة محام هو إجراء يهم مصلحة الخصوم ولا يترتب عن الإخلال به البطلان.
- - عند نقض قرار استئنافي لخلل شكلي وإعادة الملف إلى محكمة الإحالة، تتعهد هذه الأخيرة بالنظر في الملف الاستئنافي برمته وليس في الشكليات فقط.
Textes appliqués
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.