Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83280 بتاريخ 26/11/2025 : عدم ترتيب البطلان على عدم التنبيه بوجوبية الرد بواسطة محام في الطور الاستئنافي

J P 83280/202526 novembre 2025

Principe juridique

  1. - الإجراء الذي لا يهم سوى مصالح الخصوم الشخصية لا يترتّب عن مخالفته البطلان إلا متى أثبت المتمسك به تضرّره من مخالفته.
  2. - التنبيه على المستأنف ضده في محضر الاستدعاء بوجوب تقديم ردوده بواسطة محام هو إجراء يهم مصلحة الخصوم ولا يترتب عن الإخلال به البطلان.
  3. - عند نقض قرار استئنافي لخلل شكلي وإعادة الملف إلى محكمة الإحالة، تتعهد هذه الأخيرة بالنظر في الملف الاستئنافي برمته وليس في الشكليات فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.