Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61820 بتاريخ 24/04/2024 : وجوب خصم دفوعات عطلة المرض الخالصة الأجر من تعويض خسارة الدخل للموظف العمومي
Principe juridique
- - التعويض عن خسارة الدخل الناتج عن العجز المؤقت عن العمل يستند إلى الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يحددها أهل الخبرة، وليس مجرد العجز البدني.
- - يوجب الفصل 130 من مجلة التأمين خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي من قيمة التعويض المستحق عن خسارة الدخل، تماشياً مع مبدأ التعويض عن الخسارة الفعلية.
- - تفعيل أحكام قانون الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطلة المرضية الخالصة الأجر للموظف العمومي واجب عند احتساب تعويض خسارة الدخل، لكونها تحدد الدفوعات التي يحصل عليها ويجب خصمها.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 42 من قانون الوظيفة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.