Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79804 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط دعوى الإبطال لانقضاء الأجل المحدد قانونا
Principe juridique
- - حيث أن القواعد المنطبقة على التحكيم الدولي تجعل من واقعة تسلم الطالب للحكم التحكيمي هي المحددة لأجل الثلاثة أشهر المتعين مراعاتها لطلب الإبطال.
- - وحيث أن الفصل 75 من مجلة التحكيم لا يتضمن ما يوحي بوجوبية تسليم الحكم التحكيمي على الهيئة التحكيمية المصدرة للحكم بصورة حصرية دون إمكانية استيفائه ممن عداها.
- - وحيث أن الوقوف على مدى تحقق إجراء تسلم الحكم التحكيمي بصورة صحيحة ويقينية كفيلة بحفظ حق من تسلمها يرجع لسلطة تقدير محكمة الموضوع واجتهادها في تقييم حجة الوثائق المستندة إليها.
- - وحيث أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون وفقا لقاعدة الفصل 545 من م اع، وأن التسليم المادي الصحيح للحكم التحكيمي الذي تم بموجب حجة رسمية كفيل بتحقيق الغاية منه بحصول العلم للمحكوم عليه بصدوره وبداية سريان أجل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.