Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74531 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تقيد التجريح في الخبير بالآجال القانونية

J P 74531/202516 mai 2025

Principe juridique

  1. - يجب أن يتم التجريح في الخبير المنتدب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ العلم بتكليفه، ولا يقبل أي تجريح خارج هذا الأجل.
  2. - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافياً إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
  3. - تعيين الخبراء والتجريح فيهم ليست من أحكام الإجراءات الأساسية، وللمحكمة مطلق السلطة في تسمية خبير أو أكثر حسب أهمية النزاع وطبيعة المسألة الفنية التي تحتاج فيها الاستعانة بأهل الخبرة.
  4. - يرجع لمحكمة الموضوع تقدير أعمال الخبرة وما انتهى إليه الخبير من نتيجة، شريطة تعليل موقفها من ذلك وأن يكون تعليلها متوافقاً مع أوراق الملف والنص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.