Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67582 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب استخلاص محكمة الموضوع للوقائع الصحيحة من الأدلة المقدمة وعدم تحريفها

J P 67582/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. - من شروط التسبيب الواقعي الصحيح للحكم أن تستخلص المحكمة الوقائع الصحيحة للدعوى من الأدلة المقدمة، وأن يؤدي الإساءة في تقدير هذه الأدلة إلى تحريف الوقائع وبطلان الحكم.
  2. - لا يمكن تكييف الأفعال المادية لأكثر من تكييف قانوني واحد، ويتعين على محكمة الموضوع البحث في العناصر المادية والقانونية المميزة لكل وضعية (كالفرق بين الإضراب غير الشرعي والوقفة الاحتجاجية) قبل تكييفها.
  3. - يخرج الإضراب غير الشرعي، متى تحققت شروطه القانونية، عن نطاق الخطأ الفادح على معنى الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل، وتنقطع العلاقة الشغلية بصفة آلية بقوة القانون طبق الفصل 387 من المجلة المذكورة.
  4. - حتى مع ثبوت الهفوة الفادحة في جانب الأجير، فإن ذلك لا يعفي المؤجر من احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الأجير على مجلس التأديب لضمان حقه في الدفاع عن نفسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.