Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60214 بتاريخ 04/06/2025 : عدم جواز إقامة دعوى أصلية للمطالبة بسقوط حق الغير بالتقادم
Principe juridique
- سقوط الدعوى بمرور الزمن هو من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى الحيلولة دون نظر الدعوى من طرف المحكمة لانعدام الحق في التقاضي للتقادم، وهو دفع يمكن إثارته في كل وقت وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي.
- الدفع بالتقادم هو وسيلة دفاع تنقضي بها الالتزامات وتمنع النظر في الدعوى لمرور مدة زمنية معينة حددها القانون، ولا يمكن إقامة دعوى أصلية للمطالبة بسقوط حق الغير بالتقادم بل يجب إثارته في مواجهة دعوى مرفوعة من الطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
- الفصل 24 من القانون عدد 71 المؤرخ في 2/8/2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.