Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64284 بتاريخ 08/01/2025 : بطلان عقد التفويت الصادر عن وكيل بعد انتهاء الوكالة بموجب قرار المصادرة
Principe juridique
- - انتهاء مفعول الوكالة المسندة للوكيل بتغير أهلية الموكل الشركة نتيجة قرار المصادرة، مما يحول دون مباشرته لأعمال الوكالة لمانع لا قدرة للطرفين على دفعه طبق أحكام الفصل 1157 من م ا ع.
- - بطلان جميع العقود والاتفاقات المبرمة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 والمتعلقة بالأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة، عملاً بأحكام الفصل 9 من مرسوم المصادرة، لانعدام السبب في العقد ولصدوره ممن لا صفة له.
Textes appliqués
- الفصل 1157 من م ا ع autres décisions
- الفصل 9 من مرسوم المصادرة autres décisions
- الفصل 67 من م ا ع autres décisions
- الفصل 155 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.