Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64284 بتاريخ 08/01/2025 : بطلان عقد التفويت الصادر عن وكيل بعد انتهاء الوكالة بموجب قرار المصادرة

J P 64284/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انتهاء مفعول الوكالة المسندة للوكيل بتغير أهلية الموكل الشركة نتيجة قرار المصادرة، مما يحول دون مباشرته لأعمال الوكالة لمانع لا قدرة للطرفين على دفعه طبق أحكام الفصل 1157 من م ا ع.
  2. - بطلان جميع العقود والاتفاقات المبرمة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 والمتعلقة بالأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة، عملاً بأحكام الفصل 9 من مرسوم المصادرة، لانعدام السبب في العقد ولصدوره ممن لا صفة له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.