Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73640 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان شرط الإستثناء من الضمان غير المحرر بأحرف بارزة في عقد التأمين

J P 73640/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - بطلان شرط الإستثناء من الضمان في عقد التأمين إذا لم يكن محرراً بأحرف بارزة وبطريقة مغايرة لبقية بنود العقد، عملاً بأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين.
  2. - عدم جواز إثارة مسائل قانونية جديدة في مطلب التعقيب لم تكن مطروحة ضمن مستندات الحكم الإستئنافي، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
  3. - انتفاء جدوى البحث في محتوى شرط الإستثناء من الضمان وآجال التمسك به إذا كان هذا الشرط لاغياً وباطلاً أصلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.