Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73640 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان شرط الإستثناء من الضمان غير المحرر بأحرف بارزة في عقد التأمين
Principe juridique
- - بطلان شرط الإستثناء من الضمان في عقد التأمين إذا لم يكن محرراً بأحرف بارزة وبطريقة مغايرة لبقية بنود العقد، عملاً بأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين.
- - عدم جواز إثارة مسائل قانونية جديدة في مطلب التعقيب لم تكن مطروحة ضمن مستندات الحكم الإستئنافي، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
- - انتفاء جدوى البحث في محتوى شرط الإستثناء من الضمان وآجال التمسك به إذا كان هذا الشرط لاغياً وباطلاً أصلاً.
Textes appliqués
- الفصل 12 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.