Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82552 بتاريخ 04/05/2026 : عدم وجوب ذكر هوية الحاكم المصدر للأمر بالدفع في نصه متى كانت ثابتة بختمه

J P 82552/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. لا يشترط لصحة الأمر بالدفع أن تذكر هوية الحاكم المصدر له وصفته في متن نصه، بل يكفي أن تثبت بوضوح من خلال الختم المذيل به والمتضمن لهويته كاملة وصفته القضائية.
  2. تختص محكمة الموضوع ببسط رقابتها على صحة الأمر بالدفع شكلاً ومضموناً، ويكون حكمها في ذلك قائماً على أساس سليم متى انتهت إلى ثبوت هوية الحاكم المصدر من خلال المستندات المقدمة.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.