Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83331 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- اشتراط الفصل 185 من م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لصحة الطعن التعقيبي، والنسخة القانونية هي التي تحمل جميع صفحاتها إمضاء عدل التنفيذ شاهداً بمطابقتها للأصل.
- عدم الاكتفاء بتذييل نسخة الحكم بختم يتضمن عبارة مطابقة الأصل دون إمضاء عدل التنفيذ، باعتبار الإمضاء الوسيلة الوحيدة للتحقق من صحة الإشهاد.
- سقوط الطعن وجوباً عند عدم احترام موجبات الفصل 185 من م.م.م.ت، لكون المسقطات وجوبية وتتعلق بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 252 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 470 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.