Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83331 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 83331/20269 février 2026

Principe juridique

  1. اشتراط الفصل 185 من م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لصحة الطعن التعقيبي، والنسخة القانونية هي التي تحمل جميع صفحاتها إمضاء عدل التنفيذ شاهداً بمطابقتها للأصل.
  2. عدم الاكتفاء بتذييل نسخة الحكم بختم يتضمن عبارة مطابقة الأصل دون إمضاء عدل التنفيذ، باعتبار الإمضاء الوسيلة الوحيدة للتحقق من صحة الإشهاد.
  3. سقوط الطعن وجوباً عند عدم احترام موجبات الفصل 185 من م.م.م.ت، لكون المسقطات وجوبية وتتعلق بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.