Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81834 بتاريخ 25/02/2026 : عدم تأثير خلو الأمر بالدفع من عبارة الأمر على حجيته كسند تنفيذي

J P 81834/202625 février 2026

Principe juridique

  1. خلو الأمر بالدفع من ذكر عبارة أمر المدين بأن يؤدي للدائن عينا أو ما يقوم مقام العين من الوثائق لا يفقده حجيته كسند تنفيذي، إذ يهدف بطبيعته إلى أمر المدين بأداء ما بذمته من دين.
  2. يمكن للحامل الرجوع على الساحب وباقي الملتزمين بالكمبيالة عند حلول الأجل، ولا يمكن معارضة الحامل بالعلاقة الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه لمجابهة المظهر لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.