Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78973 بتاريخ 02/03/2026 : عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني

J P 78973/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني طبقا للفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. من صلاحيات محكمة الموضوع تطبيق القانون وتكييف وقائع الدعوى وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في عريضة دعواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.