Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82000 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب توفر صفة القيام في المطلوب لسماع الدعوى
Principe juridique
- - وجوب توفر صفة القيام في المطلوب كشرط لسماع الدعوى، إذ لا تتوفر الصفة في الشخص إلا إذا جاز له المخاصمة فيما يطالب به أو إبداء ما له من دفوعات في شأنه.
- - يترتب على تحقق شروط الفصل 23 من قانون الإكرية التجارية انفساخ عقد الكراء بصفة آلية، ويكون دور المحكمة منحصراً في معاينة هذا الانفساخ وترتيب نتيجته الحتمية.
- - يوجب هضم حقوق الدفاع نقض القرار، وذلك عندما لا تلتفت المحكمة للدفوعات الجدية والمؤيدات الثابتة المقدمة من الخصم ولا تناقشها.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 177 م. م. م ت autres décisions
- الفصل 242 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.