Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82463 بتاريخ 09/03/2026 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل القانوني وعدم خرق القانون

J P 82463/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً بما له أصل ثابت بالملف دون مخالفة للقانون أو الواقع أو تحريفه.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في فهمها للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يجب أن يكون الدين موضوع الأمر بالدفع ثابتاً ومعين المقدار وحالاً بموجب سند، وعند ثبوت ذلك وقيام المحكمة ببسط رقابتها على إجراءات استصدار الأمر بالدفع طبقاً للقانون، يكون القرار مستجيباً لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.