Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83664 بتاريخ 08/04/2026 : عدم وجاهة الطعن بهضم حق الدفاع في دعوى الأمر بالدفع لاستيفاء شروط المرافعة الاستعجالية
Principe juridique
- - الأمر بالدفع الصادر استناداً إلى كمبيالات مستوفاة للشروط الشكلية والأصلية وحلول أجلها وتقديمها للخلاص دون وفاء يعد سنداً سليماً لصدوره.
- - تقديم أصول المستندات المؤيدة لدعوى الأمر بالدفع في جلسة المرافعة دون احترام الآجال لا يشكل هضماً لحق الدفاع إذا كانت نسخاً منها قد تم تبليغها للمدعى عليه سابقاً وتمكن دفاعه من الاطلاع عليها ولم يطلب التأخير.
- - دعاوى الأمر بالدفع، باعتبارها دعاوى تستوجب سرعة البت، تخضع في إجراءات المرافعة الخاصة بها لأحكام الفصل 81 م.م.م.ت الذي يجيز للمحكمة الإذن بالمرافعة فوراً ودون لزوم إجراءات أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على سند تجاري.
Textes appliqués
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 83 م م م ت autres décisions
- الفصل 81 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.