Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88286 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوعات ومؤيدات الخصوم قبل القضاء
Principe juridique
- يستخلص من أحكام الفصل 376 م ش أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل صعوبة تنشأ بين مؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعا شغليا جماعيا وعادة ما يكون موضوعها مصالح وحقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء ، أما إذا كان النزاع بين المؤجر وأحد عملته وان موضوعه لا يتعلق الا بمصلحة أو حق هذا العامل فهو نزاع فردي ومن اختصاص دوائر الشغل ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الأجراء إذ العبرة في نزاعات الشغل الجماعية باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
- إن ما يميز النزاعات الشغلية الجماعية ليس في قيام الدعوى جماعة وانما فيما يستشف من المصلحة الجماعية في القيام كما في صورة تعلق النزاع بالأجور وبنظام التقاعد وبالتمثيل في النقابة وبتأويل شروط الاتفاقية الجماعية وكذلك النزاعات الخاصة بالانضمام الى الاتفاقيات الجماعية وبإعدادها أو بمراجعتها وبتجديدها ويدخل في ذلك الحرية النقابية وامتيازات ممثلي العملة.
- يكون النزاع فرديا كلما تعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير واحد أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويكون غايته حماية حق شخصي خاص بكل أجير في حين أن النزاع الجماعي هو ذو طبيعة تفاوضية ويقوم إذا نشأ الخلاف بين مؤجر أو مجموعة مؤجرين وبين مجموعة من الأجراء أو منظمة نقابية ويتعلق بالمصالح المهنية المشتركة للأجراء كالأجور أو ظروف العمل أو تطبيق الاتفاقيات المشتركة أو تحسين الأوضاع المهنية داخل المؤسسة وبذلك فهو يهدف إلى حماية مصلحة جماعية لا ترتبط بحق شخصي لأجير بعينه.
- إهمال محكمة الموضوع الوقوف على دفوعات ومؤيدات أحد الخصوم وعدم تناولها بالتمحيص والنقاش رغم أهميتها وتأثيرها على مسار الدعوى يورث حكمها قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويصبح بموجبه واجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.