Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تبليغ مستندات الاستئناف للمقر المختار المعين في محضر الإعلام بالحكم

J P 81972/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ مستندات الاستئناف والاستدعاء للمقر المختار الذي عينه الخصم في محضر الإعلام بالحكم، وعدم جواز توجيهها لمقره الأصلي أو الاجتماعي إذا كان قد اختار مقراً آخراً لمخابرته.
  2. - قيام تعيين مكتب المحامي كمقر مختار في محضر الإعلام بالحكم قرينة قانونية على قبول إعلام الطعن فيه، ويكون التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية إذا وجه لهذا المقر المختار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.