Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تبليغ مستندات الاستئناف للمقر المختار المعين في محضر الإعلام بالحكم
Principe juridique
- - وجوب تبليغ مستندات الاستئناف والاستدعاء للمقر المختار الذي عينه الخصم في محضر الإعلام بالحكم، وعدم جواز توجيهها لمقره الأصلي أو الاجتماعي إذا كان قد اختار مقراً آخراً لمخابرته.
- - قيام تعيين مكتب المحامي كمقر مختار في محضر الإعلام بالحكم قرينة قانونية على قبول إعلام الطعن فيه، ويكون التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية إذا وجه لهذا المقر المختار.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.