Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83113 بتاريخ 01/04/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع في ردّ منازعة المدين في المؤونة بكمبيالات الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إجراءات الأمر بالدفع تطبق على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن كمبيالة عملا بموجبات الفصل 59 م م م ت.
- - قرينة توفير المؤونة بموجب الفصل 275 من مجلة التجارة تقوم لصالح حامل الكمبيالة، ولا ترد هذه القرينة بدفع مجرد من المدين بل تقتضي تصرفا إيجابيا يثبت عدم وجود المؤونة.
- - وجوب وقوف محكمة الموضوع على جدية منازعة المدين في المؤونة لدحض قرينة الفصل 275 م ت بغاية تحرّي وجاهة انتفاع الطالب بإجراءات الأمر بالدفع كإجراءات استعجالية لاستخلاص الديون الثابتة التي لا نزاع فيها.
- - يعد قضاء محكمة الموضوع مستهدفا للنقض لضعف التعليل إذا افتقد ردّها لمنازعة المؤونة للتأسيس الواقعي والقانوني بناء على حقيقة العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين وترتيب الأثر القانوني المستوجب.
Textes appliqués
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 275 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.