Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70682 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها أعمال الخبرة والرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- - تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف.
- - على محكمة الأصل علاوة على إيرادها الأسباب الواقعية والقانونية ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
- - اعتماد الاختبار بعد تمحيص النتائج التي توصل إليها الخبير وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يفرض على محكمة الموضوع بيان أسباب اعتماده وجوابها عما يثيره أطراف الدعوى من مآخذ منسوبة إليه.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-3 من م. ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.