Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71569 بتاريخ 18/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 71569/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من م. م. م. ت يوجب على الطاعن تقديم مستندات الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث يستفاد أن جزاء السقوط على عدم احترام موجبات الفصل 185 من م. م. م. ت هو جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت لتعلقه بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.