Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71569 بتاريخ 18/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من م. م. م. ت يوجب على الطاعن تقديم مستندات الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
- وحيث يستفاد أن جزاء السقوط على عدم احترام موجبات الفصل 185 من م. م. م. ت هو جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت لتعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.