Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75534 بتاريخ 30/06/2025 : عدم جواز الاحتجاج بنقص المؤونة تجاه حامل الكمبيالة المقبولة
Principe juridique
- - قرينة وجود المؤونة تجاه حامل الكمبيالة المقبولة هي قرينة مطلقة، ولا يجوز للمسحوب عليه الاحتجاج تجاهه بأوجه المعارضة المبنية على علاقته الشخصية بالساحب إلا إذا تعمد الحامل الإضرار بالمدين عند اكتسابه الكمبيالة.
- - يجوز تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالبة بأداء دين ناشئ عن كمبيالة، طالما كان الدين ثابتاً ومعين المقدار ومستحق الأداء، دون حاجة إلى استقراءات أمام محاكم الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 275 من م ت autres décisions
- الفصل 280 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.