Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84139 بتاريخ 05/01/2026 : سقوط الطعن لعدم احترام آجال تقديم موجبات التعقيب وتبليغها
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م. م. م. ت على الطاعن تقديم موجبات التعقيب لكتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - يترتب على عدم احترام موجبات الفصل 185 من م. م. م. ت جزاء السقوط، وتثير المحكمة هذه المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م. م. م. ت لتعلقها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.