Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84139 بتاريخ 05/01/2026 : سقوط الطعن لعدم احترام آجال تقديم موجبات التعقيب وتبليغها

J P 84139/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من م. م. م. ت على الطاعن تقديم موجبات التعقيب لكتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - يترتب على عدم احترام موجبات الفصل 185 من م. م. م. ت جزاء السقوط، وتثير المحكمة هذه المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م. م. م. ت لتعلقها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.