Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83877 بتاريخ 11/03/2026 : عدم تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة بأجل أو صيغ محددة
Principe juridique
- - لا يجوز تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة أو الامتناع عن قبول الإرث بأجل أو صيغ محددة، إذ أن أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود جاءت مطلقة ويتعين الأخذ بها على إطلاقها.
- - لا تنطبق أحكام الفصل 7 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بآجال التصريح بالتركات على مسألة رفض الورثة للتركة، ولا يجوز اعتمادها لتحديد أجل للتنازل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.