Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80705 بتاريخ 12/01/2026 : عدم وجوب تعيين ثلاثة خبراء عند الاتفاق الضمني على خبير واحد

J P 80705/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - إن وجوب تعيين ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئة العمومية طرفاً في النزاع، وفق الفصل 102 م.م.م.ت، لا يعد إجراءاً من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافه.
  2. - إن التنازل عن المطالبة بتعيين ثلاثة خبراء يمكن أن يكون ضمنياً، ويستفاد من عدم معارضة الخصم في إجراء الاختبار من قبل خبير واحد قبل شروعه في أعماله، ومناقشته لنتائج أعمال ذلك الخبير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.