Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80705 بتاريخ 12/01/2026 : عدم وجوب تعيين ثلاثة خبراء عند الاتفاق الضمني على خبير واحد
Principe juridique
- - إن وجوب تعيين ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئة العمومية طرفاً في النزاع، وفق الفصل 102 م.م.م.ت، لا يعد إجراءاً من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافه.
- - إن التنازل عن المطالبة بتعيين ثلاثة خبراء يمكن أن يكون ضمنياً، ويستفاد من عدم معارضة الخصم في إجراء الاختبار من قبل خبير واحد قبل شروعه في أعماله، ومناقشته لنتائج أعمال ذلك الخبير.
Textes appliqués
- الفصل 102 م. م. م ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.