Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73836 بتاريخ 26/03/2025 : وجوب ثبوت الدين وخلوّه من المنازعة الجدية لاستصدار الأمر بالدفع

J P 73836/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. تطبق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية.
  2. يجب أن يكون سند الدين ثابتا وغير متنازع فيه لاستصدار الأمر بالدفع، نظرا لخطورة إجراءاته وسرعتها.
  3. يثير وجود تتبع جزائي في استخلاص الدين مرتين منازعة جدية في ثبوت الدين، مما يخرج النزاع عن نطاق إجراءات الأمر بالدفع السريعة والمستعجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.