Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81796 بتاريخ 11/02/2026 : عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في نزاع الدولة ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية

J P 81796/202611 février 2026

Principe juridique

  1. عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في النزاع الذي تكون فيه الدولة طرفا ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية وموارد خاصة، إذ لا يتعلق النزاع بالدولة وبالهيئة العمومية على معنى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. إن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لتغطية التعويضات يشمل، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من مجلة التأمين، حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وذلك في إطار المبدأ العام للتغطية الذي كرسه المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.