Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83912 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في استقراء جميع مؤيدات الملف قبل القضاء

J P 83912/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - إن اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين الأدلة لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوّجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. - يقع على محكمة الموضوع، تطبيقاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً، استفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانوناً، بما في ذلك إجراء التحريات وسماع الشهود وتمحيص الأدلة، حتى يكون قضاؤها ناطقاً بحقيقة ما حصل.
  3. - إن التخلف عن ذكر اسم العضو الحاضر الذي تم تسميته مقرراً في مجلس التأديب ليس من شأنه إبطال أعمال المجلس طالما كان هذا العضو حاضرا وحرر المحضر وأمضى عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.