Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93310 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة المستحقات الشغلية عن الفترة التي عمل فيها الأجير لديه
Principe juridique
- - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها وخصائصها بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.
- - يتحمل كل مؤجر على حدة خلاص الأجير في المنح التي استحقها لقاء ما قدمه من خدمات في الفترة التي كان يعمل فيها لديه وتحت إدارته ومراقبته، ولا يلتزم بالتضامن في أداء المستحقات مع المؤجر السابق أو اللاحق.
- - العبرة في احتساب أجل سقوط الدعوى الشغلية هو انقطاع العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر، ولا عبرة بتغير المؤجر طالما بقيت العلاقة الشغلية مستمرة بموجب أحكام الفصل 15 من مجلة الشغل.
- - الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يوجب عرض الملف على النيابة العمومية طبقاً للفصل 251 من م.م.م.ت، باعتبار أن هذا الدفع لا يهم إلا مصالح الأطراف ولا يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.