Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81366 بتاريخ 02/03/2026 : بطلان القيام بالدعوى لانعدام الصفة لعدم احترام صيغة التوكيل على الخصام
Principe juridique
- - القيام بالدعوى استناداً إلى توكيل على الخصام محرر على خلاف الصيغ الواردة بالفصل 1118 من م ا ع هو قيام من غير ذي صفة ومخالف لأحكام الفصل 19 من م. م. م. ت.
- - التحقق من توفر صفة القيام في جانب المدعي مسألة إجرائية تهم النظام العام ويمكن إثارتها في كل طور من أطوار الدعوى، ولا تقتصر على مرحلة ما قبل الجواب في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 1157 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.