Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73389 بتاريخ 19/03/2025 : عدم اعتماد وثيقة غير رسمية لإثبات انتفاء الصفة في القيام
Principe juridique
- - شرط الصفة في القيام يعد من الإجراءات الأساسية التي تراقبها المحكمة من تلقاء نفسها وأنها من الإجراءات التي تهم النظام العام ويجوز إثارتها حتى لأول مرة أمام محكمة التعقيب وأن الإخلال بها يؤدي إلى البطلان.
- - الوثيقة الخالية من أي إمضاء أو ختم صادر عن هيئة رسمية تفقد كل صبغة رسمية يتعذر معه اعتمادها والاستناد عليها للقول بانتفاء صفة الخصم في القيام.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.