Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95700 بتاريخ 18/05/2026 : عدم وجوب تعليق الدعوى المدنية على مآل القيام على المسؤولية الخاصة الجزائي

J P 95700/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - القيام على المسؤولية الخاصة على معنى الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية ليس امتداداً للتداعي الجزائي الذي باشرته النيابة العمومية، بل هو سبيل قانوني مستقل خوله المشرع لزاعم الضرر الذي لم يقبل بقرار الحفظ.
  2. - قرار الحفظ الجزائي يبقى على حجيته القانونية مرتباً لآثاره، ولا يلزم المحكمة المدنية بانتظار مآل القيام على المسؤولية الخاصة الذي يباشره الطرف ذو المصلحة، لما في ذلك من تعسف على الأجير بإبقاء دعواه معلقة.
  3. - ما قد يفضي إليه القيام على المسؤولية الخاصة من نتائج، فإن آثاره في حق الطرفين تبقى محفوظة بالقانون سواء بدعاوى الاسترجاع أو القيام في طلب التعويض والادعاء بالباطل على معنى الفصلين 45 و46 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.