Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87441/88534 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين تقارير الخبراء وعدم جواز إغفال مناقشة ما استدل به الخصم من تقرير مأذون به
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائق الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.
- يكون القرار معيباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أغفلت محكمة الموضوع مناقشة تقرير خبير مأذون به استدل به أحد الخصوم لإثبات وهن نتيجة تقرير الخبير المنتدب ابتدائياً، ولم تبين سبب ترجيحها لتقرير على آخر.
- تسلم العامل لبطاقة خلاصه بدون احتجاج أو تحفظ منه لا يعتبر تخلياً من طرفه عن خلاص كامل الأجر أو جزء منه وعن الغرامات وما يضاف للأجر من منح استحقها، عملاً بأحكام الفصل 145 من مجلة الشغل.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية خالصة الأجر بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، وذلك تطبيقاً للنص الخاص الوارد بالفصل 120 من مجلة الشغل، وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 120 م ش autres décisions
- الفصل 145 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.