Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68050 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لمؤيدات الطرفين في دعوى الأمر بالدفع وعدم الاكتفاء بمجرد القول بوجود نزاع
Principe juridique
- - إجراءات الأمر بالدفع منوطة بثبوت الدين وتعيين مقداره، ولا تمنع محكمة الموضوع من تمحيص مؤيدات الطرفين والحجج سنده لاستبيان أساس الدين ومدى ثبوته ووفاء المدين به.
- - إذا رأت محكمة الدرجة الثانية وجود منازعة في الدين، وجب عليها الخوض في المسألة والتحري فيها، وعدم الاكتفاء بمجرد القول بوجود نزاع دون البحث في جدّيته، وإلا كان قرارها ضعيف التعليل.
- - المنازعة الجدية في الدين من المسائل التي تفترض طرحها على درجتين للتقاضي، وعند ثبوتها يتعين على محكمة الاستئناف الرجوع في الأمر بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 64 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.