Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72980 بتاريخ 27/06/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج وترجيحها

J P 72980/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض يمكنه الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. الاحتجاج بمؤيدات جديدة لدى محكمة التعقيب إجراء غير جائز قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.