Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87936-87984 بتاريخ 13/05/2026 : جواز قيام المرسل إليه مباشرة ضد مقاول الشحن والترصيف على أساس المسؤولية التقصيرية
Principe juridique
- - المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالفصل 83 م ا ع تعد مبدأ قانونيا عاما لا يجوز الاشتراط على الإعفاء منها، ولا يحول توفر حق التقاضي على أساس العقد دون حق القيام بدعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية متى توفرت شروطها.
- - للمرسل إليه حق القيام مباشرة ضد مقاول الشحن والترصيف للمطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية الشخصية (التقصيرية) الناشئة عن تقصيره في واجباته المنصوص عليها قانونا، وذلك حتى لو لم يكن طرفا في عقد النقل البحري (وثيقة الشحن)، ولا يلزمه تتبع الناقل البحري وحده.
- - تفسير العقود، بما فيها عقود التأمين، مسألة يختص بها قضاة الأصل وتخضع لاجتهادهم التقديري، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إذا كان الواقع الذي استخلصوا منه إرادة الطرفين واقعا موجودا وغير مناقض لما هو ثابت في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل 131 م ت ب autres décisions
- الفصول 167 و 168 و 169 و 170 م ت ب autres décisions
- الفصل 12 م ت autres décisions
- المادة 7 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 8 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- المادة 21 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.