Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83158 بتاريخ 03/12/2025 : عدم جواز التعويض عن فسخ الزواج الأجنبي المخالف للنظام العام التونسي
Principe juridique
- - لا يمكن أن تكون الأحكام الأجنبية الصادرة بفسخ الزواج سنداً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم التونسية إذا كانت مخالفة للنظام العام التونسي.
- - لا يجوز تطبيق أحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بالتعويض عن الطلاق للضرر إلا إذا تم حل الرابطة الزوجية بطلاق وفق القانون التونسي أو بقانون أجنبي لا تتناقض أحكامه مع النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 11 م .ق.د.خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.