Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87966 بتاريخ 18/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الضرر الموجب للطلاق

J P 87966/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - إن محكمة الموضوع تظل حرة في تقدير النزاع وتكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون، إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم من الوجهتين الواقعية والقانونية.
  2. - إن الضرر الموجب للطلاق هو ذلك الضرر الثابت والمحقق الذي من شأنه أن يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمرا مستحيلا.
  3. - إن من فعل ما يقتضيه حقه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة عليه وفقا لأحكام الفصل 103 من مجلة الالتزامات والعقود.
  4. - إن التعسف في استعمال الحق في التقاضي يقاس بثبوت قصد التنكيل المتولد عن نزعة شريرة وابتغاء إلحاق الضرر بالغير، وهو ما يجب على محكمة الموضوع البحث في مدى توفره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.