Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89036 بتاريخ 01/04/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالبحث في شروط انطباق الأمر الحكومي الخاص لتسوية وضعيات التحوز
Principe juridique
- حيث أن القضاء الاستعجالي يختص بحماية الحق الظاهر الثابت بسند قانوني مرسم يعارض به الكافة، ولا يمتد اختصاصه إلى البحث في شروط انطباق نصوص قانونية خاصة تهدف إلى تسوية وضعيات التحوز على ملك الدولة الخاص.
- وحيث يستفاد أن مجرد السعي إلى تسوية وضعية قانونية بموجب أمر حكومي خاص لا يمنح صفة قانونية في التحوز أو يخول البقاء في العقار في غياب حكم بات يفصل في توفر شروط انطباق ذلك الأمر على الوضعية القانونية للمتعامل.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.