Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82543 بتاريخ 08/04/2026 : رفض الطعن في قرار استعجالي لاستجماعه شرطي التعهد الاستعجالي

J P 82543/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في حالة التاكد والضرورة الملحة ودون مساس بالأصل على اعتباره وسيلة وقائية مؤقتة.
  2. - ولاية القاضي الاستعجالي مطلقة موضوعا عملا بأحكام الفصل 201 م م م ت لا يحدها إلا عدم توفّر ركني الاستعجال.
  3. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم عملها ولا تملك محكمة التعقيب نقضه باجتهاد آخر إذا كان سليما واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.