Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78480 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في شروط الحيازة المكسبة للملكية قبل القضاء بالاستحقاق
Principe juridique
- لا تكفي المقاسمة الرضائية وحدها للحكم بالاستحقاق إذا تعلقت بعقار غير مسجل دون التثبت من توفر الحوز والتصرف فيه طبق شروط الفصل 45 م ح ع.
- يقتضي على محكمة الموضوع، عند التمسك بالحيازة المكسبة للملكية، أن تبحث في مدى توفر شروطها من عنصر مادي وأدبي وخلوها من العيوب واستكمال مدتها المشروطة قانونا.
- يجب على المحكمة، في نطاق ما خوله لها الفصل 86 من م م م ت، أن تبحث في توفر شروط كسب الملكية بالتقادم حتى يكون قضاؤها متماشيا مع أحكام الفصل 45 م ح ع، وإلا كانت قد خرقت القانون وهضمت حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.