Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78480 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في شروط الحيازة المكسبة للملكية قبل القضاء بالاستحقاق

J P 78480/20254 février 2025

Principe juridique

  1. لا تكفي المقاسمة الرضائية وحدها للحكم بالاستحقاق إذا تعلقت بعقار غير مسجل دون التثبت من توفر الحوز والتصرف فيه طبق شروط الفصل 45 م ح ع.
  2. يقتضي على محكمة الموضوع، عند التمسك بالحيازة المكسبة للملكية، أن تبحث في مدى توفر شروطها من عنصر مادي وأدبي وخلوها من العيوب واستكمال مدتها المشروطة قانونا.
  3. يجب على المحكمة، في نطاق ما خوله لها الفصل 86 من م م م ت، أن تبحث في توفر شروط كسب الملكية بالتقادم حتى يكون قضاؤها متماشيا مع أحكام الفصل 45 م ح ع، وإلا كانت قد خرقت القانون وهضمت حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.