Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75752 بتاريخ 16/04/2025 : سريان أحكام القانون المدني على الكمبيالة عند انتفاء طبيعتها الصرفية
Principe juridique
- - الكمبيالة، وإن كانت ورقة تجارية خاضعة لأحكام القانون الصرفي، تظل سندا مدنيا طالما أنها تضمنت التزاما بأداء مبالغ مالية في آجال معينة، مما يجعلها تخضع لنظامين متلازمين.
- - إذا اضمحلت الطبيعة الصرفية للكمبيالة وترتب عن ذلك فقدانها امتياز الاحتكام لضوابط القانون الصيرفي، فإنها تظل قائمة كسند عادي وبداية حجة مدنية تخضع لقواعد القانون العام.
- - للمحكمة سلطة التكييف القانوني للوقائع وتحديد السند القانوني القاطع لدابر الخصومة، ولا تثريب عليها في هذا المجال إذا أحسنت التكييف.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.