Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84725 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب إثبات المقاسمة بكتب لإثبات الحقوق المدعى بها في دعوى الإبطال
Principe juridique
- - لا تثبت المقاسمة بالمراضاة إلا بكتب عملاً بأحكام الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية، ولا يمكن للطرف الذي يدعي حقوقاً ناشئة عنها أن يستند إليها دون الإدلاء بهذا الكتاب.
- - لا يجوز للشريك التفويت في منابه أو في جزء من الأجزاء المشاعة إلا إذا كان حقه مختصاً بذاته، وفقاً لأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية.
- - إذا عين القانون صورة للإثبات، كما هو الحال في إثبات المقاسمة، وجب الالتزام بها ولا يقبل الإثبات بغيرها، تطبيقاً للفصل 423 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 116 م ح ع autres décisions
- الفصل 59 م ح ع autres décisions
- الفصل 423 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.