Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75004 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي للحجج دون المساس بالأصل

J P 75004/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. عقد الكراء عقد رضائي ينعقد صحيحا بتوفر أركانه من منفعة الشيء والمدة والمقابل دون اشتراط أن يكون المسوغ مالكا للعقار، وينشئ التزامات شخصية بين المتعاقدين.
  2. يجب على القاضي الاستعجالي تفحص الحجج والمؤيدات المقدمة إليه واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على الحقوق الثابتة ظاهريا دون أن يكون ذلك ماسا بأصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.