Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75004 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي للحجج دون المساس بالأصل
Principe juridique
- عقد الكراء عقد رضائي ينعقد صحيحا بتوفر أركانه من منفعة الشيء والمدة والمقابل دون اشتراط أن يكون المسوغ مالكا للعقار، وينشئ التزامات شخصية بين المتعاقدين.
- يجب على القاضي الاستعجالي تفحص الحجج والمؤيدات المقدمة إليه واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على الحقوق الثابتة ظاهريا دون أن يكون ذلك ماسا بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 726 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.