Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75482 بتاريخ 30/06/2025 : وجوب اقتصار رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- - يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية الواقعية والقانونية وأن تتناول المحكمة مقالات الخصوم بالبحث والتمحيص والرد القانوني مما له أصل ثابت بالملف.
- - يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون، ولا يجوز لها أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات ما دامت قد استمدت ذلك مما له أصل بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
- - يشكل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات استئنافا في الواقع يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.