Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77018 بتاريخ 05/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات في المادة الشغلية
Principe juridique
- حيث أن عبء إثبات وجود العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا يتحمله الأجير بوصفه القائم بالدعوى، ويجوز له في ذلك اعتماد جميع الوسائل المتاحة قانونا عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية.
- وحيث يستفاد أن للمحكمة كامل السلطة التقديرية في الموازنة بين مختلف الأدلة المعروضة عليها واستخلاص ثبوت العلاقة الشغلية أو نفيها على ضوء ما توفر لديها من معطيات بالملف، على أن يكون اجتهادها متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- وحيث أن تعليل الأحكام و تسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 91 من م .م .م. ت autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.