Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84731 بتاريخ 06/04/2026 : بطلان الطعن لانعدام أهلية المطعون ضده بوفاته
Principe juridique
- - حق القيام لدى المحاكم أو ممارسة الحق في الطعن يفترض توفر أهلية القيام في الطالب والمطلوب، وانعدامها يعد قصوراً يجوز للمحكمة التمسك به ولو من تلقاء نفسها.
- - الشخصية القانونية للذوات المادية تنقرض بالوفاة، وهو ما يترتب عنه فقدانها لأهليتي الوجوب والأداء.
- - رفع الطعن ضد ميت يؤدي إلى بطلانه، على اعتبار أنه يشترط لصحة الطعن أن يرفع من ذي أهلية على ذي أهلية.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 14 م .م .م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.