Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85632 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب اعتماد الأجر الفعلي الأخير المقبوض في احتساب غرامة الطرد التعسفي
Principe juridique
- - العبرة في تقدير غرامة الطرد التعسفي هي بالأجر الفعلي الأخير الذي كان يتقاضاه الأجير عند إنهاء العقد، بما يعكس الواقع المالي للعلاقة الشغلية في لحظة الطرد، وليس بالأجر المستحق أو موضوع اتفاق غير مفعل.
- - لا تدخل المنح الاستثنائية أو الظرفية، مثل منحة الإنتاج أو منحة الشهر الثالث عشر، في أساس احتساب غرامة الطرد التعسفي، باعتبار طبيعتها غير القارة وعدم انعكاسها للأجر المنتظم الذي يتقاضاه الأجير بصفة شهرية.
- - إعراض محكمة الموضوع عن مناقشة دفع جوهري متعلق بمستحقات شغلية غير خالصة، رغم إثارته في الطعون، يشكل هضماً لحقوق الدفاع موجباً لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 420 و421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.